المادة    
السؤال: الأخ يقول: إن جدته توفيت وبقي عليها يوم من شهر رمضان، فإذا صامت ابنتها عنها، فما الحكم؟ الجواب: إذا صامت ابنتها عنها فهم مأجورون على ذلك، وإن لم يفعلوا فالصيام على أيّة حال قد سقط عنها لعجزها.